الميرزا موسى التبريزي

338

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وأمّا الثاني ، فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلّي مطلقا ( 2367 ) على المشهور . نعم ، لا يتعيّن بذلك أحكام الفرد الباقي . سواء كان الشكّ من جهة الرافع ، كما إذا علم بحدوث البول أو المنيّ ولم يعلم الحالة السابقة ( 2368 ) وجب الجمع بين الطهارتين ، فإذا فعل إحداهما وشكّ في رفع الحدث فالأصل بقاؤه ، وإن كان